Lewati ke konten

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه · محمد حسن عبد الغفار

Juz 7, hlm. 3

  1. العادة محكمة والاجتهاد لا ينتقض بالاجتهاد
  2. قاعدة العادة محكمة

قاعدة العادة محكمة

القاعدة الأولى: العادة محكمة.

العادة في اللغة: مأخوذة من العود وهو: التكرار، ومعنى محكمة: أن نجعلها حاكماً في فصل النزاع.

والمعنى العام: أن العادة هي المرجع للفصل في التنازع, ولكن هذا ليس على الإطلاق، فلا بد له من تقييد، وهو أن العادة تكون مرجعاً للفصل في التنازع إن لم نجد من الشرع الأدلة التي تفصل في النزاعات.

إذاً: العادة محكمة هي المرجع للفصل بين التنازع بشرط أن لا يكون ثمة شرع هنا.

ومعنى: العادة محكمة اصطلاحاً: أن نثبت بها حكماً شرعياً.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، ج 7، ص 3 (Shamela #37692, hlm. urut 54)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.