Lewati ke konten

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه · محمد حسن عبد الغفار

Juz 17, hlm. 9

  1. لا عبرة بالظن البين خطؤه
  2. صورة تطبيق لقاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤه
  3. الوضوء بماء نجس ظن طهارته

الوضوء بماء نجس ظن طهارته

ومن الصور أيضاً: رجل توضأ من ماء، وظن أن الماء طهور، فصلى بهذا الوضوء ثلاث صلوات، الظهر والعصر والمغرب، ثم انتقض وضوءه وأراد أن يتوضأ للعشاء، فنظر في الماء فوجده نجساً، أي: تيقن واستبان له أن هذا الماء نجس، فنقول: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن الصحيح الراجح أنه ظن طهورية الماء، ولما ذهب للعشاء استبان له وتيقن نجاسة الماء، فنقول: الصلوات السابقة كانت على ظن، واليقين خالف الظن، فالقاعدة تقول: لا عبرة بالظن البين خطؤه، فعليه القضاء.

ولا يمكن أن نقول: الأصل بقاء ما كان على ما كان، لأن الأول كان ظناً، والثاني كان يقيناً، فاليقين جاء على الظن فمحاه، فنقول: لا عبرة بالظن البين خطؤه، ولا بد أن تعيد الصلوات الثلاث.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، ج 17، ص 9 (Shamela #37692, hlm. urut 170)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.