Lewati ke konten

فتاوى منوعة - الراجحي · عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Juz 17, hlm. 31

  1. فتاوى منوعة [١٧]
  2. حكم الصبغ بالسواد

حكم الصبغ بالسواد

السؤال

هناك من يبيح الصبغ بالسواد، ويقول: إن قوله ﷺ: (وجنبوه السواد) مدرج، وليس من قول النبي ﷺ، وأن هذه اللفظة قد أنكرها الزهري، وهو راوي الحديث؟

الجواب

هذا قاله بعضهم، والقول الثاني: أنها ليست مدرجة؛ ولهذا ذكر بعض أهل العلم جوازه، ففي المسألة قولان لأهل العلم، لكن هذا قول مردود، والصواب المنع، وأنها ليست مدرجة، وإنما يخلط بالحمرة والسواد، فالحمرة حناء، ويخلط معها الكتم وهو أسود، وإذا خلطها صار يضرب إلى الحمرة، هذا أقوى، أو يخلط بالحمرة وحدها أو بالصفرة والحمرة فهذا أفضل، وثبت أن الصديق صبغ، وصبغ كذلك عمر، وجاء أن النبي صبغ، لكن كان فيه شيبات قليلة.

Rujukan halaman ini: فتاوى منوعة - الراجحي، ج 17، ص 31 (Shamela #36975, hlm. urut 946)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.