Lewati ke konten

فتاوى منوعة - الراجحي · عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Juz 24, hlm. 9

  1. فتاوى منوعة [٢٤]
  2. عدة المتوفى عنها قبل الدخول

عدة المتوفى عنها قبل الدخول

السؤال

هل تحد المرأة على زوجها إذا مات قبل الدخول بها؟

الجواب

نعم، أما إذا طلقها قبل الدخول بها فليس عليها عدة؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب:٤٩]، هذا إذا طلقها، أما الوفاة فتختلف عن هذا؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة:٢٣٤]، وهذا عام يشمل المدخول بها وغير المدخول بها.

Rujukan halaman ini: فتاوى منوعة - الراجحي، ج 24، ص 9 (Shamela #36975, hlm. urut 1327)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.