Lewati ke konten

فتاوى منوعة - الراجحي · عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Juz 23, hlm. 23

  1. فتاوى منوعة [٢٣]
  2. حكم لبس الرجل الساعة المطلية بالذهب

حكم لبس الرجل الساعة المطلية بالذهب

السؤال

ما حكم لبس الساعات التي يكون فيها شيء من ماء الذهب للرجال؟

الجواب

لا يجوز للرجال لبس الذهب، ولا التختم بالذهب، ولا الفضة أيضاًَ إلا الخاتم منها، أما ساعة الفضة والذهب فلا يجوز للرجل أن يلبسها، فقد رأى النبي ﷺ رجلاً في يده خاتم من ذهب فقال: (أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟!).

Rujukan halaman ini: فتاوى منوعة - الراجحي، ج 23، ص 23 (Shamela #36975, hlm. urut 1287)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.