Lewati ke konten

فتاوى منوعة - الراجحي · عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Juz 20, hlm. 10

  1. فتاوى منوعة [٢٠]
  2. حكم إعطاء الوالدين الفقيرين من الزكاة

حكم إعطاء الوالدين الفقيرين من الزكاة

السؤال

هل يجوز للبنت أن تعطي والدتها من الزكاة؛ خاصة أن والدتها فقيرة جداً، مع العلم أنني لا أدري هل تنفق عليها أو لا تنفق؟

الجواب

الزكاة لا تعطى للوالدين، ولا للأجداد، ولا للجدات، ولا تعطى للأبناء، ولا للبنات، ولا لأبنائهم، ولا لبناتهم، فلا تعطى للأصول ولا للفروع مطلقاً، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، بل يجب عليك أن تنفق عليهم من غير الزكاة إذا احتاجوا، ويجوز أن تعطي الزكاة للأخ وللأخت وابن الأخ وابن الأخت والعم والخال إذا لم يكونوا عندك في البيت، ولم تنفق عليهم، وكانوا محتاجين فابدأ بهم، بل هم أولى من غيره؛ لأن (الصدقة على القريب صدقة وصلة)، وعلى هذا فهذه البنت التي تعطي لأمها من الزكاة لا تجزئها ولا يجوز لها ذلك، بل يجب عليها أن تنفق على والدتها إذا كانت محتاجة من غير الزكاة.

Rujukan halaman ini: فتاوى منوعة - الراجحي، ج 20، ص 10 (Shamela #36975, hlm. urut 1104)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.