Lewati ke konten

فتاوى منوعة - الراجحي · عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Juz 19, hlm. 17

  1. فتاوى منوعة [١٩]
  2. حكم السجود على الشماغ أو الغترة

حكم السجود على الشماغ أو الغترة

السؤال

هل يجوز للإنسان إذا أراد أن يسجد في الصلاة أن يضع طرف شماغه أو غترته في موضع سجوده لكي يسجد عليه؟

الجواب

لا ينبغي هذا إلا من حاجة، كأن يكون المكان حاراً أو بارداً، كما كان الصحابة يسجدون على طرف ثيابهم إذا كانت الأرض حارة أو باردة أو فيها حصا، وأما إذا كان من غير حاجة فلا ينبغي هذا، وإنما يسجد على الأرض.

Rujukan halaman ini: فتاوى منوعة - الراجحي، ج 19، ص 17 (Shamela #36975, hlm. urut 1051)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.