Lewati ke konten

المغيث بأدلة المواريث · محمد العماري

hlm. 4

  1. كتاب: الإرث
  2. باب: أنواع الإرث

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁:أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). رواه البخاري (١) ومسلم (٢)

وأهل الفرائض هم الذين بين الله نصيبهم بالقرآن.

النوع الثاني: إرث بعصبة النسب.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». رواه مسلم (٣)

النوع الثالث: إرث بعصبة الولاء إذا عدمت عصبة النسب.

عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) رواه بن حبان (٤) والحاكم (٥) وصححه وصححه الألباني (٦)

وعَنْ عَائِشَةَ ﵂:أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: َإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) رواه البخاري (٧) ومسلم (٨)

النوع الرابع: إرث بالرد إذا لم يكن فيه عصبة بالنسب ولا بالولاء.

Rujukan halaman ini: المغيث بأدلة المواريث، ص 4 (Shamela #36439, hlm. urut 5)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.