Lewati ke konten

المغيث بأدلة المواريث · محمد العماري

hlm. 14

  1. كتاب: الوارث
  2. باب: أقسام الوارث ستة

القسم الثالث: وارث بعصبة الولاء إن لم يكن للميت وارث بعصبة النسب.

عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) رواه بن حبان (١) والحاكم (٢) وصححه وصححه الألباني (٣)

وعَنْ عَائِشَةَ ﵂:أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: َإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) رواه البخاري (٤) ومسلم (٥)

النوع الرابع: وارث بالرد إذا لم يكن فيه عصبة بالنسب ولا بالولاء.

فيرد الباقي بعد الفروض إن لم يكن فيه عصبة بالنسب ولابالولاء على أصحاب الفروض على قدر فروضهم للقرابة بالميت ولا يرد على الزوجين لعدم القرابة.

قَالَ تَعَالَى: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً﴾ [النساء:٧]

القسم الخامس: وارث بالرحم إن لم يكن للميت وارث بالنسب ولا بالولاء ولا صاحب فرض يرد له المال غير الزوجين.

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً﴾ [الأحزاب: ٦]

Rujukan halaman ini: المغيث بأدلة المواريث، ص 14 (Shamela #36439, hlm. urut 15)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.