Lewati ke konten

التهذيب في الفقه الشافعي - كتاب السير منه · البغوي، أبو محمد

hlm. 327

  1. باب: جامع السير:
  2. فصل: من ارتكب من المسلمين في دار الحرب جريمة

فصل: من ارْتكب من الْمُسلمين فِي دَار الْحَرْب جريمة

من ارْتكب١ من الْمُسلمين فِي دَار الْحَرْب جريمة مُوجبَة للحد يجب عَلَيْهِ الْحَد٢ وَعند أبي حنيفَة لَا يجب٣.

ثمَّ قَالَ الشَّافِعِي ﵁ فِي مَوضِع يُؤَخر إِقَامَته حَتَّى يرجع إِلَى دَار الْإِسْلَام، وَقَالَ فِي مَوضِع يُقَام فِي دَار الْحَرْب وَلَا يُؤَخر.

وَلَيْسَ على قَوْلَيْنِ بل على حَالين حَيْثُ قَالَ لَا يُؤَخر أَرَادَ بِهِ إِذا لم يخف فتْنَة الْمَحْدُود وارتداده أَو اجتراء الْكفَّار على الْمُسلمين. وَحَيْثُ قَالَ يُؤَخر أَرَادَ إِذا خَافَ شَيْئا من ذَلِك.

وَيجْرِي الرِّبَا فِي دَار الْحَرْب فِي الْمُعَامَلَة بَين الْمُسلمين أَو بَين ٤ الْمُسلم وَالْحَرْبِيّ سَوَاء كَانَ الْمُسلم انْتقل إِلَيْهَا من دَار الْإِسْلَام أَو أسلم وَلم يُهَاجر ٥.

وَعند أبي حنيفَة لَا يجْرِي الرِّبَا فِي دَار الْحَرْب بَين الْمُسلم وَالْحَرْبِيّ وَلَا بَين مُسلمين لم يهاجرا ٦ أَو لم يُهَاجر أَحدهمَا وَأَبُو يُوسُف ٧ مَعنا ٨.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي - كتاب السير منه، ص 327 (Shamela #3637, hlm. urut 93)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.