Lewati ke konten

التهذيب في الفقه الشافعي - كتاب السير منه · البغوي، أبو محمد

hlm. 312

  1. باب: جامع السير:
  2. فصل: إذا التقى الصفان ولكن بمقابلة كل مسلم مشركان

يَفْعَلُوا ذَلِك؛ لما رُوِيَ عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله١ قطع نخل بني النَّضِير٢ وَحرق٣.

وَفِي ذَلِك نزلت: ﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِِيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإذْنِ اللهِ﴾ ٤ وَهل لَهُم أَن يَفْعَلُوا ذَلِك لغير حَاجَة؟ نظر ٥:

إِن لم يغلب على ظن الْمُسلمين أَنهم يملكوها ٦ جَازَ.

وَإِن غلب على الظَّن أَنهم يملكوها ٧ فَالْأولى أَن لَا يَفْعَلُوا.

وَهل يجوز؟ فِيهِ وَجْهَان:

أَحدهمَا: لَا يجوز، لِأَن أَبَا بكر ﵁ ٨ نهى عَن ذَلِك ٩. وَلِأَنَّهَا تصير غنيمَة للْمُسلمين فَلَا يجوز إتلافها.

وَالثَّانِي: يجوز لِأَن النَّبِي ﷺ فعله١٠.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي - كتاب السير منه، ص 312 (Shamela #3637, hlm. urut 78)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.