فإن أُكرِهت امرأة على الزنا وجب عليها أن تدفع عن نفسها لأنها إن لم تدفع كانت ممكنه من الزنا فإن آل الدفع إلى نفس المدفوع فلا شيء عليها. وإن خافت على نفسها القتل سقط عنها الدفع كما يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالخوف. فإن أكره الرجل على الزنا لم يجز له أن يزني وإن خاف القتل لأنه لا يتصور حصول الزنا من جهته إلا بالايلاج والايلاج لا يحصل إلا عن انتشار والانتشار لا يحصل إلا عن شهوة منه. وقد ذكرنا هذه المسألة في مسائل الخلاف؟
Rujukan halaman ini:الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- أبو يعلى، ص 124 (Shamela #36112, hlm. urut 82)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.