Lewati ke konten

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- أبو يعلى · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

hlm. 107

  1. فصل يجب الإنكار بأسهل ما يزول به المنكر

يغضب. فيكون ينتصر لنفسه وقال: في رواية أبي داود: نحن نرجو أن يكون [أن أنكر بقلبه فقد سلم وأن أنكر] بيده فهو أفضل وظاهر هذا أن الإنكار باليد غير واجب وإنما الواجب بالقول وهذا محمول على حالة العجز على الإنكار باليد. وكذلك نقل المروذي عنه أن رجلا قال لأبي عبد الله لي جار يؤذيني بالمنكر. قال: مره بينك وبينه، قال: فقد تقدمت إليه مرمرًا. قال: وأي شيء عليك إنما هو على نفسه. أنكر بقلبك ودعه. وهذا محمول على ما ذكرنا.

Rujukan halaman ini: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- أبو يعلى، ص 107 (Shamela #36112, hlm. urut 65)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.