Lewati ke konten

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- أبو يعلى · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

hlm. 46

عندنا وعند أبي حنيفة.

ولا يجوز أخذ العوض عليها ثم ثبت أن الخمر يجوز إراقتها ولا ضمان، كذلك ههنا. ولأنه إذا لم تتوصل إلى إتلاف الخمر إلا بإتلافها فيجب أن يسقط ضمانها كما قلنا في المشركين تترسوا بأطفال المسلمين ولم يتوصل إلى قتالهم ورميهم إلا بإصابة المسلمين لم يلزم الرامي الضمان، كذلك [ههنا]. ويفارق هذا إذا كان قادراً على إراقتها من غير كسر لأنه لا يمكنه إتلاف المنكر من غير

Rujukan halaman ini: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- أبو يعلى، ص 46 (Shamela #36112, hlm. urut 5)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.