على الإمام جاز قتالهم مع الإمام وإشهار السلاح عليهم كذلك ههنا، والجواب: أن الفرق بينهما من وجهين أحدهما: الظاهر والثاني: المعنى. أما حمله على الظاهر فإن الله تعالى أمر بقتال البغاة بقوله تعالى: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين﴾ إلى قوله: ﴿فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي﴾ وفي مسألتنا أمر بالكف عن الأئمة كالأخبار التي ذكرناها، والثاني: أن الخوارج يقاتلون بالإمام وفي مسألتنا يحصل قتالهم بغير الإمام فلم يجز كما لم يجز خروجهم إلى قتال المشركين بغير إمام، فان قيل فتجيزون قتال البغاة
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- أبو يعلى · القاضي أبو يعلى ابن الفراء
hlm. 75
Rujukan halaman ini: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- أبو يعلى، ص 75 (Shamela #36112, hlm. urut 34)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.