Lewati ke konten

الحجة للقراء السبعة · أبو علي الفارسي

Juz 2, hlm. 337

  1. تتمة سورة البقرة
  2. البقرة: ٢٣٦

والنكاح عبارة عن الوطء، وإن كان قد وقع على العقد:

قال الأعشى: «١»

ومنكوحة غير ممهورة ... وأخرى يقال له فادها

وقال آخر: «٢»

وبرحرحان غداة كبّل معبد ... نكحت نساؤكم بغير مهور

وعلى الوطء يحمله سيبويه ويرويه.

قال سيبويه: قالوا «٣»: ضربها الفحل ضراباً كالنكاح، والقياس ضربا، ولا يقولونه، كما لا يقولون: نكحا، وهو القياس. وقالوا: ذقطها ذقطا، كالقرع، وهو النكاح ونحوه من باب المباضعة «٤». وقال في موضع آخر: نكحها نكاحاً وسفدها سفاداً، وقالوا: قرعها قرعاً «٥».

فكما أن هذه الأفعال على فعل دون فاعل، فكذلك ينبغي أن يكون في الموضع المختلف فيه.

فأمّا ما جاء في الظهار من قوله تعالى: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة/ ٤]. فلا دليل فيه على ما في هذه الآية، لأن المماسّة في الظهار محرّم، وقد أخذ على كلّ واحد منهما

Rujukan halaman ini: الحجة للقراء السبعة، ج 2، ص 337 (Shamela #35101, hlm. urut 793)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.