Lewati ke konten

الحجة للقراء السبعة · أبو علي الفارسي

Juz 6, hlm. 420

  1. والشمس وضحاها
  2. الشمس: ١٥

وأمال غيرها، وكلّ واحد من الإمالة وخلافها جائز، فقوله حسن لأخذه شيئين: كلّ واحد منهما مسموع مأخوذ به، فأخذ بأحدهما مرّة وبالأخرى مرّة أخرى، وأما كسر الراء من رأى فقد تقدّم القول فيه.

[الشمس: ١٥]

قال: قرأ نافع وابن عامر: فلا يخاف عقباها [الشمس/ ١٥] بالفاء، وكذلك في مصاحف أهل المدينة والشام.

وقرأ الباقون: ولا يخاف بالواو، وكذلك في مصاحفهم «١».

قال أبو علي: الواو يجوز أن تكون في موضع حال: فسواها غير خائف عقباها، أي: غير خائف أن يتعقب عليه شيء مما فعله، وفاعل يخاف الضمير العائد إلى قوله: ربهم. وقيل: إن الضمير يعود إلى النبي صلّى اللَّه عليه الذي أرسل إليهم، وقيل: إذ انبعث أشقاها، وهو لا يخاف عقباها، أي: لا يخاف من إقدامه على ما أتاه مما نهي عنه، ففاعل يخاف العاقر على هذا، والفاء للعطف على قوله: فكذبوه، فعقروها [الشمس/ ١٤]، فلا يخاف كأنه تبع تكذيبهم وعقرهم أن لم يخافوا.

Rujukan halaman ini: الحجة للقراء السبعة، ج 6، ص 420 (Shamela #35101, hlm. urut 2697)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.