Lewati ke konten

الحجة للقراء السبعة · أبو علي الفارسي

Juz 3, hlm. 318

  1. سورة الأنعام
  2. الانعام: ٥٧

[الانعام: ٥٧]

اختلفوا في الضاد والصاد من قوله [جلّ وعزّ]: يقضي «١» الحق [الأنعام/ ٥٧].

فقرأ ابن كثير ونافع وعاصم: يقص الحق بالصاد.

وقرأ أبو عمرو وحمزة وابن عامر والكسائيّ: يقضي «١» الحق بالضّاد «٣».

حجّة من قرأ يقضي* أنّهم زعموا أنّ في حرف ابن مسعود يقضي بالحق، بالضاد «٤» وذكر عن أبي عمرو أنّه استدلّ على يقضي بقوله: وهو خير الفاصلين [الأنعام/ ٥٧] قال «٥»: والفصل في القضاء ليس في القصص.

ومن حجّتهم قوله تعالى: والله يقضي بالحق وهو يهدي السبيل [الأحزاب/ ٤].

وحجّة من قال يقص الحق قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص [يوسف/ ٣] وإن هذا لهو القصص الحق [آل عمران/ ٦٢].

وأمّا ما احتجّ به من قرأ: يقضي* من قوله: وهو خير الفاصلين [الأنعام/ ٥٧] في أنّ الفصل في الحكم لا في القول، فإنّهم قالوا: قد جاء الفصل في القول أيضا في نحو قوله: إنه لقول فصل [الطارق/ ١٣] وقال: أحكمت آياته ثم فصلت

Rujukan halaman ini: الحجة للقراء السبعة، ج 3، ص 318 (Shamela #35101, hlm. urut 1235)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.