Lewati ke konten

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة · صديق حسن خان

hlm. 46

  1. الكتاب الأول في آيات الكتاب العزيز
  2. باب ما نزل في إرضاع الوالدة الولد والفصال

إِذْ لَو كَانَت لَهُ لم تصح إِلَّا للوالد لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي ينْسب إِلَيْهِ الْوَلَد ﴿وعَلى الْوَارِث مثل ذَلِك﴾ قيل هُوَ وَارِث الصَّبِي إِذا مَاتَ أَبوهُ كَانَ عَلَيْهِ إرضاعه قَالَه أَحْمد وَأَبُو حنيفَة على خلاف بَينهمَا هَل يكون الْوُجُوب على من يَأْخُذ نَصِيبا من الْمِيرَاث أَو على الذُّكُور فَقَط أَو على كل ذِي رحم لَهُ وَإِن لم يكن وَارِثا

وَقيل وَارِث الْأَب تجب عَلَيْهِ نَفَقَة الْمُرضعَة وكسوتها بِالْمَعْرُوفِ إِذا لم يكن للصَّبِيّ مَال فَإِن كَانَت أخذت أُجْرَة رضاعه من مَاله وَقيل هُوَ الصَّبِي نَفسه أَي عَلَيْهِ من مَاله إِرْضَاع نَفسه إِذا مَاتَ أَبوهُ وَورث من مَاله وَقيل هُوَ الْبَاقِي من وَالِدي الْمَوْلُود بعد موت الآخر مِنْهُمَا فَإِذا مَاتَ الْأَب كَانَ على الْأُم كِفَايَة الطِّفْل إِذا لم يكن لَهُ مَال وَقيل وَارِث الْمُرضعَة يجب عَلَيْهِ أَن يضع بالمولود كَمَا كَانَت الْأُم تَصنعهُ بِهِ من الرَّضَاع والخدمة والتربية ﴿فَإِن أَرَادَا فصالا﴾ أَي فطاما عَن الرَّضَاع والتفريق بَين الصَّبِي والثدي ﴿عَن ترَاض مِنْهُمَا﴾ أَي على اتِّفَاق من الْوَالِدين إِذا كَانَ قبل الْحَوْلَيْنِ (وتشاور) يشاورون أهل الْعلم فِي ذَلِك حَتَّى يخبروا أَن الْفِطَام قبل الْحَوْلَيْنِ لَا يضر بِالْوَلَدِ ﴿فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا﴾ فِي ذَلِك الفصال ﴿وَإِن أردتم﴾ خطاب للآباء لَا للأمهات ﴿أَن تسترضعوا أَوْلَادكُم﴾ غير الوالدة فَلَا جنَاح ﴿إِذا سلمتم﴾ إِلَى الْأُمَّهَات ﴿مَا آتيتم﴾ من أجرهن بِحِسَاب مَا قد أرضعن لكم وَقيل إِذا سلمتم مَا أردتم إعطاءه إِلَى المرضعات ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ مستبشري الْوُجُوه ناطقين بالْقَوْل الْجَمِيل مطيبين لأنفس المراضع بِمَا أمكن

Rujukan halaman ini: حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة، ص 46 (Shamela #3485, hlm. urut 32)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.