Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته · محمد بن الحسن الشيباني

hlm. 333

  1. ١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض

لأنه لم يأخذ شيئا ويرجع البائع على المشتري بالثمن فيأخذه منه ليس له غير ذلك

ثم رجع أبو يوسف بعد ذلك إلى هذا القول فقال بهذا القول لا ضمان عليه

آخر كتاب البيوع

والحمد لله رب العالمين

وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته، ص 333 (Shamela #342, hlm. urut 324)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.