Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته · محمد بن الحسن الشيباني

hlm. 279

  1. ١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع

وكذلك خيار الرؤية

ولو خاصمه والحمى به فالبائع بالخيار إن شاء قبل البيع ولا يأخذ للحمى ارشا وإن شاء لم يقبل فإذا أبطل القاضي الرد وألزم المشتري العبد فليس له أن يرده بعد ذلك

٧ - ولو جرح العبد عند المشتري جرحا له أرش أو جرحه هو أو كانت أمة فوطئها هو أو غيره لم يكن له أن يردها بخيار رؤية ولا بخيار الشرط

وكذلك لو ولدت ومات ولدها أو لم يمت

٨ - ولو كانت دابة أو شاة فولدت لم يكن له أن يردها بخيار الشرط ولا بخيار الرؤية

وكذلك لو قتل ولدها هو أو غيره

ولو مات موتا كان له أن يردها بخيار الشرط والرؤية لأنه من القتل أخذ أرشا ووجب في حياة الولد معها ولد لم يشتره

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته، ص 279 (Shamela #342, hlm. urut 272)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.