Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته · محمد بن الحسن الشيباني

hlm. 261

  1. ١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره

١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره

١ - وإذا كان للرجل أمة يطؤها ثم اشترى أختها كان له أن يطأ الأولى التي كان يطؤها ولا يقرب أختها

فإن لم يكن وطئ واحدة منهما فله أن يطأ أيتهما شاء

فإن أراد أن يطأ التي كانت عنده وطئها بغير استبراء

فإن وطئهما جميعا فقد أساء فلا يقرب واحدة منهما ثانية حتى يبيع الأخرى أو يزوجها

فإن زوج إحداهما بعد أن تحيض حيضة أو قبل أن تحيض حيضة فله أن يجامع الباقية منهما غير أني أحب له ألا يجامع الباقية منهما حتى تحيض أختها حيضة

وكذلك الزوج لو لم يقرب التي تزوج حتى تحيض حيضة كان أحب إلى والنكاح جائز على كل حال بلغنا ذلك عن رسول الله ﷺ انه قال لا ينبغي لرجلين

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته، ص 261 (Shamela #342, hlm. urut 255)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.