Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته · محمد بن الحسن الشيباني

hlm. 247

  1. ١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها

١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها

١ - وإذا اشترى الرجل جارية فليس ينبغي له أن يقربها حتى يستبرئها بحيضة قال بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عمر

٢ - وكذلك إذا اشتراها من امرأة أو من عبد أو من مكاتب أو من صبي باعها له أبوه أو وصية فإنه في ذلك سواء لا يقربها حتى يستبرئها بحيضة

٣ - وكذلك ينبغي أن لا يقبلها ولا يباشرها ولا ينظر منها إلى عورة

٤ - وإذا كانت لا تحيض لصغر أو كبر استبرأها بشهر

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته، ص 247 (Shamela #342, hlm. urut 242)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.