Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته · محمد بن الحسن الشيباني

hlm. 242

  1. ١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت

وأثبت نسبه إن كان مثله يولد لمثله بعد أن لا يكون له نسب معروف والولاء بينهما على حاله أستحسن هذا وأدع القياس فيه

٩ - وإذا ولدت الأمة ولدين في بطن واحد فباع المولى أحدهما وباع الأم ثم إن المشتري ادعى الذي اشتراه فإن نسبه يثبت منه وتكون الأمة أم ولد له ويثبت نسب الولد الذي عند البائع منه وهو عبد للبائع

وإن لم يدع المشتري الولد ولكنه أعتق الولد الذي اشتراه أو أعتق أمته ثم إن البائع ادعى الولد الذي عنده فإن نسبه يثبت ويثبت نسب الآخر ويرد حصة الابن من الثمن إن كان قد انتقد أما الأم فعتقها نافذ لا ترجع أم ولد فتكون رقيقا يستحل فرجها بغير نكاح بعد أن حرم

وإذا لم يدع البائع ولم يعتق المشتري ثم إنهما جميعا ادعيا

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته، ص 242 (Shamela #342, hlm. urut 238)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.