Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته · محمد بن الحسن الشيباني

hlm. 239

  1. ١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت

الذي يثبت للمشتري بالولد ولو كانت الجارية لم تعتق بعد لم ترجع إليه أيضا من قبل أن ولدها لم يثبت نسبه منه لأنه أعتق

وكذلك لو لم يعتق واحدا منهما ولكن الولد مات ثم ادعاه البائع فإن دعواه باطلة من قبل أنه لا يثبت نسبه من بعد الموت

ولو كان للولد ولد حي ثم ادعى البائع الولد لم أجز له ذلك ولم أجعل الجارية أم ولد له ولم أردها عليه ولا يشبه هذا ولد الملاعنة لأن هذا مات عبدا فلا يصير حرا بعد الموت ولأنه لا يثبت نسب الولد بعد

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته، ص 239 (Shamela #342, hlm. urut 235)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.