Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته · محمد بن الحسن الشيباني

hlm. 237

  1. ١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت

١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت

١ - وإذا باع الرجل أمة من رجل فقبضها أو لم يقبضها حتى ولدت ولدا فادعياه جميعا فإنه ينظر فإن كانت جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من يوم وقع البيع فهو من البائع وهي أم ولد له ويرد الثمن إن كان انتقد المشتري

فإن جاءت به لستة أشهر بعد عقدة البيع أو أكثر فإنه ولد المشتري وهي أم ولد له

٢ - وإن ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثر من ستة أشهر بيوم فادعاهما جميعا البائع والمشتري ردا البيع وهي أم ولد للبائع

فإن لم يدعهما المشتري ولا البائع حتى أعتق المشتري الأم ثم ادعى البائع الولد وقد جاءت به لأكثر من ستة أشهر

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته، ص 237 (Shamela #342, hlm. urut 233)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.