Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته · محمد بن الحسن الشيباني

hlm. 154

  1. ٧ - باب الخيار بغير شرط

ناقصا فإن شاء أخذه بحصته من الثمن لأن هذا يعرف ما نصيبه من الثمن فليس هذا كالعروض التي ثمنها جملة واحدة

١٢ - وإذا اشترى الرجل أمتين صفقة واحدة فإذا إحداهما أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة فعلم قبل القبض فالمشتري بالخيار إن شاء لم يلزمه الأمة الباقية وإن شاء أخذها بحصتها من الثمن

١٣ - والأعمى في كل ما اشترى إذا لم يقلب ولم يجس بالخيار فإذا قلب أو جس فهو بمنزلة النظر من الصحيح ولا خيار له إذا لم يجد به عيبا

فإن وجد بع عيبا فهو بمنزلة الصحيح

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته، ص 154 (Shamela #342, hlm. urut 153)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.