Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته · محمد بن الحسن الشيباني

hlm. 149

  1. ٧ - باب الخيار بغير شرط

٧ - باب الخيار بغير شرط

١ - وإذا اشترى الرجل جراب هروي أو عدل زطي أو سمنا أو زيتا في زق أو حنطة في جوالق ولم ير شيئا من ذلك فهو بالخيار إذا رآه

وليس للخيار في هذا وقت

٢ - فإن رأى بعضها ولم ير كله فهو فيما بقي من الثياب بالخيار ويرد ما لم ير وما قد رأى

ولو بقي ثوب واحد لم يره كان له أن يردها جميعا

وكذلك كل حيوان أو عروض مما لا يكال ولا يوزن

أما السمن والزيت والحنطة فإن كان الذي لم يره مثل الذي قد رآه فهو له لازم لأنه شيء واحد

فإن اختلفا فقال المشتري قد تغير وقال البائع لم يتغير فالقول في ذلك قول البائع مع يمينه وعلى المشتري البينة

٣ - وإن رأى الرجل متاعا مطويا ولم ينشره ولم يفتشه

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته، ص 149 (Shamela #342, hlm. urut 148)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.