Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته · محمد بن الحسن الشيباني

hlm. 117

  1. ٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل

٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل

١ - وإذا اشترى الرجل شيئا إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى جذاذ النخل أو إلى رجوع الحاج فهذا كله باطل بلغنا ذلك عن عبد الله بن عباس

ولا يجوز فيه البيع والمشتري ضامن لقيمة المبيع وإن كان قد هلك عنده

وكذلك البيع إلى العطاء

غير أن للمشتري أن يبطل الأجل الفاسد وينقد الثمن استحسن هذا وأدع القياس فيه

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته، ص 117 (Shamela #342, hlm. urut 116)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.