Lewati ke konten

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق · أبو بكر البيهقي

Juz 1, hlm. 61

  1. فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني فى الطهارات والصلوات
  2. [سورة الإسراء (١٧) : آية ٧٩]

ابْن عَمْرٍو «١» ، وَ [هُوَ] «٢» فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَائِشَةَ ﵃» .

وَقَرَأْتُ [فِي] كِتَاب حَرْمَلَةَ، عَنْ الشَّافِعِيِّ- فِي قَوْلِ اللَّهِ ﷿:

(إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً: ١٧- ١٨) ، فَلَمْ يَذْكُرْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَشْهُودًا غَيْرُهُ» وَالصَّلَوَاتُ مَشْهُودَاتٌ، فَأَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ «٣» مَشْهُودًا بِأَكْثَرَ مِمَّا تُشْهَدُ بِهِ الصَّلَوَاتُ، أَوْ أَفْضَلُ، أَوْ مَشْهُودًا بِنُزُولِ الْمَلَائِكَةِ» .

يُرِيدُ «٤» صَلَاةَ الصُّبْحِ.

أَنَا أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀:

«فَرَضَ اللَّهُ ﵎ الصَّلَوَاتِ وَأَبَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ عَدَدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، وَوَقْتَهَا، وَمَا يُعْمَلُ فِيهِنَّ، وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ.

وَأَبَانَ اللَّهُ ﷿ : أَنَّ «٥» مِنْهُنَّ نَافِلَةً وَفَرْضًا فَقَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ: (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ) الْآيَةُ «٦» . ثُمَّ أَبَانَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق، ج 1، ص 61 (Shamela #3328, hlm. urut 61)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.