Lewati ke konten

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق · أبو بكر البيهقي

Juz 2, hlm. 186

  1. ما يؤثر عنه فى التفسير، فى آيات متفرقة، سوى ما مضى
  2. [سورة النساء (٤) : آية ٩٢]

عَلَى أَلْفَاظٍ «١» .» .

قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ [اللَّهُ]- فِي قَوْلِهِ ﷿: (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ: لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ: ٤- ١٧) .-: «ذَكَرُوا فِيهَا مَعْنَيَيْنِ:

(أَحَدُهُمَا) : أَنَّهُ مَنْ عَصَى: فَقَدْ جَهِلَ، مِنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ «٢» . (وَالْآخَرُ) :

أَنَّهُ لَا يَتُوبُ أَبَدًا: حَتَّى «٣» يعمله وَحَتَّى يَعْمَلَهُ: وَهُوَ لَا يَرَى أَنَّهُ مُحَرَّمٌ.

وَالْأَوَّلُ: أَوْلَاهُمَا «٤» .» .

قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ ،-[فِي قَوْلِهِ ﷿ «٥» ] : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ: أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً: ٤- ٩٢) .-: «مَعْنَاهُ: أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ «٦» أَنْ يَقْتُلَ أَخَاهُ إلَّا: خَطَأً.» .

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق، ج 2، ص 186 (Shamela #3328, hlm. urut 501)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.