«وَإِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ الْكِتَابَةَ كُلَّهَا، فَعَلَى السَّيِّدِ: أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْئًا «١» ، وَيُعْطِيَهُ مِمَّا أَخَذَ مِنْهُ: لِأَنَّ قَوْلَهُ ﷿: (مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ: ٢٤- ٣٣) يُشْبِهُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : آتَاكُمْ مِنْهُمْ «٢» فَإِذَا أَعْطَاهُ شَيْئًا غَيْرَهُ: فَلَمْ يُعْطِهِ مِنْ الَّذِي أُمِرَ: أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْهُ.» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «٣» .
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق · أبو بكر البيهقي
Juz 2, hlm. 172
Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق، ج 2، ص 172 (Shamela #3328, hlm. urut 487)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.