Lewati ke konten

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق · أبو بكر البيهقي

Juz 2, hlm. 168

  1. ما يؤثر عنه فى القرعة، والعتق، والولاء، والكتابة
  2. [سورة النور (٢٤) : آية ٣٣]

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ( [إِنَّ «١» ] الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ، أُولئِكَ: هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ: ٩٨- ٧) فَعَقَلْنَا: أَنَّهُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ: بِالْإِيمَانِ وَعَمَلِ الصَّالِحَاتِ لَا: بِالْمَالِ.»

«وَقَالَ اللَّهُ ﷿: (وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ: مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ: ٢٢- ٣٦) فَعَقَلْنَا: أَنَّ الْخَيْرَ: الْمَنْفَعَةُ بِالْأَجْرِ لَا: أَنَّ فِي «٢» الْبُدْنِ لَهُمْ مَالًا.»

«وَقَالَ اللَّهُ «٣» ﷿: (إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ: إِنْ تَرَكَ خَيْراً: ٢- ١٨٠) فَعَقَلْنَا: أَنَّهُ: إنْ تَرَكَ مَالًا لِأَنَّ «٤» الْمَالَ: الْمَتْرُوكُ وَلِقَوْلِهِ: (الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) .»

«فَلَمَّا قَالَ اللَّهُ ﷿: (إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) : كَانَ أَظْهَرَ مَعَانِيهَا-:

بِدَلَالَةِ مَا اسْتَدْلَلْنَا بِهِ: مِنْ الْكِتَابِ.- قُوَّةً عَلَى اكْتِسَابِ الْمَالِ، وَأَمَانَةً «٥» لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ «٦» : قَوِيًّا فَيَكْسِبُ «٧» فَلَا يُؤَدِّي: إذَا لَمْ

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق، ج 2، ص 168 (Shamela #3328, hlm. urut 483)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.