Lewati ke konten

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق · أبو بكر البيهقي

Juz 2, hlm. 158

  1. ما يؤثر عنه فى القرعة، والعتق، والولاء، والكتابة
  2. [سورة آل عمران (٣) : آية ٤٤]

«وَلَا تَكُونُ «١» الْقُرْعَةُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) إلَّا بَيْنَ الْقَوْمِ «٢» : مُسْتَوِينَ فِي الْحُجَّةِ «٣» .»

«وَلَا يَعْدُو (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) الْمُقْتَرِعُونَ عَلَى مَرْيَمَ ﵍ ، أَنْ يَكُونُوا: كَانُوا سَوَاءً فِي كَفَالَتِهَا «٤» فَتَنَافَسُوهَا: لَمَّا «٥» كَانَ: أَنْ تَكُونَ «٦» عِنْدَ وَاحِدٍ «٧» ، أَرْفَقَ بِهَا. لِأَنَّهَا لَوْ صُيِّرَتْ «٨» عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ «٩» يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ، وَعِنْدَ غَيْرِهِ مِثْلِ ذَلِكَ «١٠» -: أَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ أَضَرَّ بِهَا مِنْ قِبَلِ: أَنَّ الْكَافِلَ إذَا كَانَ وَاحِدًا: كَانَ «١١» أَعَطَفَ لَهُ عَلَيْهَا، وَأَعْلَمَ

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق، ج 2، ص 158 (Shamela #3328, hlm. urut 473)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.