Lewati ke konten

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق · أبو بكر البيهقي

Juz 2, hlm. 141

  1. ما يؤثر عنه فى القضايا والشهادات
  2. [سورة المائدة (٥) : آية ١٠٦]

وَهَذَا: أَشْبَهُ «١» مَعَانِيهِ [بِهِ] وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.»

«قَالَ: فَأَمَّا مَنْ سَبَقَتْ شَهَادَتُهُ: بِأَنْ شَهِدَ «٢» أَوْ عَلِمَ حَقًّا: لِمُسْلِمٍ، أَوْ مُعَاهِدٍ-: فَلَا يَسَعْهُ التَّخَلُّفُ عَنْ تَأْدِيَةِ الشَّهَادَة: مَتى طلبت مِنْهُ فِي مَوْضِعِ مَقْطَعِ الْحَقِّ.» .

(أَنْبَأَنِي) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (إجَازَةً) : أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ: أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ:

قَالَ الشَّافِعِيُّ «٣» (رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى) : «قَالَ اللَّهُ ﵎: (اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ: مِنْكُمْ: ٥- ١٠٦) وَقَالَ «٤» اللَّهُ تَعَالَى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ: فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ: ٢- ٢٨٢) .»

«فَكَانَ»

الَّذِي يَعْرِفُ «٦» مَنْ خُوطِبَ «٧» بِهَذَا، أَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ «٨» :

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق، ج 2، ص 141 (Shamela #3328, hlm. urut 456)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.