Lewati ke konten

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق · أبو بكر البيهقي

Juz 2, hlm. 105

  1. ما يؤثر عنه فى الصيد والذبائح وفى الطعام والشراب
  2. [سورة النساء (٤) : آية ٢٩]

«لَا يَكُونُ فِي هَذَا الْمَعْنَى، إلَّا: هَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَحْكَامُ «١» وَمَا عَداهَا فَهُوَ: أَلا كل بِالْبَاطِلِ عَلَى الْمَرْءِ فِي مَالِهِ: فَرْضٌ مِنْ اللَّهِ ﷿ : لَا يَنْبَغِي لَهُ [التَّصَرُّفُ «٢» ] فِيهِ وَشَيْءٌ يُعْطِيهِ: يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِهِ. وَمِنْ الْبَاطِلِ، أَن يَقُول: احزر «٣» مَا فِي يَدِي وَهُوَ لَكَ.» .

وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إجَازَةً) : أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ، حَدَّثَهُمْ: أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٤» ﵀ : «جِمَاعُ مَا يَحِلُّ: أَنْ يَأْخُذَهُ «٥» الرَّجُلُ مِنْ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ ثَلَاثَةُ وُجُوهٍ: (أَحَدُهَا) :

مَا وَجَبَ عَلَى النَّاسِ فِي أَمْوَالِهِمْ-: مِمَّا لَيْسَ لَهُمْ دَفْعُهُ: مِنْ جِنَايَاتِهِمْ، وَجِنَايَاتِ مَنْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ.- وَمَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ: بِالزَّكَاةِ، وَالنُّذُورِ، وَالْكَفَّارَاتِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ» «وَ [ثَانِيهَا «٦» ] : مَا أَوْجَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ: مِمَّا أَخَذُوا بِهِ الْعِوَضَ:

مِنْ الْبُيُوعِ، وَالْإِجَارَاتِ، وَالْهِبَاتِ: لِلثَّوَابِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا «٧» .»

«وَ [ثَالِثُهَا «٨» ] : مَا أَعْطَوْا: مُتَطَوِّعِينَ-. مِنْ أَمْوَالِهِمْ.-:

الْتِمَاسَ وَاحِدٍ مِنْ وَجْهَيْنِ (أَحَدُهُمَا) : طَلَبُ ثَوَابِ اللَّهِ. (وَالْآخَرُ) :

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق، ج 2، ص 105 (Shamela #3328, hlm. urut 420)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.