Lewati ke konten

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق · أبو بكر البيهقي

Juz 1, hlm. 213

  1. ما يؤثر عنه فى النكاح، والصداق وغير ذلك
  2. [سورة النساء (٤) : آية ١٩]

وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِ ذَلِكَ «١» ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ «٢» : «وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ:

يُجْبِرُهُمَا السُّلْطَانُ عَلَى الْحَكَمَيْنِ كَانَ مَذْهَبًا «٣» » .

وَبِإِسْنَادِهِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٤» : «قَالَ اللَّهُ ﷿: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ: كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ: لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا «٥» : أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ: ٤- ١٩) .»

«يُقَالُ «٦»

(وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : نَزَلَتْ فِي الرَّجُلِ: يَكْرَهُ الْمَرْأَةَ، فَيَمْنَعُهَا-:

كَرَاهِيَةً لَهَا.- حَقَّ اللَّهِ ﷿ : فِي عِشْرَتِهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَحْبِسُهَا «٧»

-: مَانِعًا حَقَّهَا.-: لِيَرِثَهَا عَنْ «٨»

[غَيْرِ «٩»

] طِيبِ نَفْسٍ مِنْهَا، بِإِمْسَاكِهِ إيَّاهَا عَلَى الْمَنْعِ.»

«فَحَرَّمَ اللَّهُ ﷿ ذَلِكَ: عَلَى هَذَا الْمَعْنَى وَحَرَّمَ عَلَى الْأَزْوَاجِ:

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق، ج 1، ص 213 (Shamela #3328, hlm. urut 213)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.