Lewati ke konten

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق · أبو بكر البيهقي

Juz 1, hlm. 211

  1. ما يؤثر عنه فى النكاح، والصداق وغير ذلك
  2. [سورة النساء (٤) : آية ٣٥]

فِيهِ حَالَاهُمَا-: مِنْ «١» الْإِبَايَةِ «٢» .] »

« [وَذَلِكَ: أَنِّي وَجَدْتُ اللَّهَ ﷿ أَذِنَ فِي نُشُوزِ الزَّوْجِ «٣» ] : بِأَنْ «٤» يَصْطَلِحَا «٥» وَأَذِنَ فِي نُشُوزِ الْمَرْأَةِ: بِالضَّرْبِ وَأَذِنَ- فِي خَوْفِهِمَا «٦» : أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ [اللَّهِ] «٧» -: بِالْخُلْعِ «٨» .» .

ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ، إلَى أَنْ قَالَ: «فَلَمَّا أَمَرَ فِيمَنْ خِفْنَا الشِّقَاقَ بَيْنَهُ «٩» :

بِالْحَكَمَيْنِ دَلَّ ١»

ذَلِكَ: عَلَى أَنَّ حُكْمَهُمَا [غَيْرُ حُكْمِ الْأَزْوَاجِ غَيْرِهِمَا «١١» ] :

أَنْ يَشْتَبِهَ «١٢» حَالَاهُمَا فِي الشِّقَاقِ: فَلَا «١٣» يَفْعَلُ «١٤» الرَّجُلُ: الصُّلْحَ «١٥»

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق، ج 1، ص 211 (Shamela #3328, hlm. urut 211)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.