Lewati ke konten

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق · أبو بكر البيهقي

Juz 1, hlm. 196

  1. ما يؤثر عنه فى النكاح، والصداق وغير ذلك
  2. [سورة النساء (٤) : آية ٤]

«فَدَلَّ: عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ [لِلْمَرْأَةِ «١» ] : أَنْ تَكُونَ مُتَسَرِّيَةً بِمَا «٢» مَلَكَتْ يَمِينُهَا لِأَنَّهَا: مُتَسَرَّاةٌ «٣» أَوْ مَنْكُوحَةٌ لَا: نَاكِحَةٌ إلَّا بِمَعْنَى:

أَنَّهَا مَنْكُوحَةٌ «٤» .» .

(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ﵀ ، قَالَ «٥» : «قَالَ اللَّهُ ﷿: (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً: ٤- ٤) وَقَالَ: (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ: ٤- ٢٥) .» .

وَذَكَرَ «٦» سَائِرَ الْآيَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الصَّدَاقِ «٧» ، ثُمَّ قَالَ: «فَأَمَرَ اللَّهُ

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق، ج 1، ص 196 (Shamela #3328, hlm. urut 196)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.