النَّبِيُّ ﷺ عَلَى نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ: الَّذِي لَا يَحِلُّ فِي الْإِسْلَامِ بِحَالٍ. «١» ] » .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَتْ، أَوْ طَلَّقَهَا [فَأَبَانَهَا «٢» ]-: فَلَا «٣» بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَلَا يَجُوزُ لَهُ عَقْدُ نِكَاحِ أُمِّهَا: لِأَنَّ اللَّهَ ﷿ قَالَ: (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ: ٤- ٢٣) .» زَادَ فِي كِتَابِ الرَّضَاعِ «٤» : «لِأَنَّ الْأُمَّ مُبْهَمَةُ التَّحْرِيمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷿ : لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ إنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ «٥» .» . وَرَوَاهُ «٦» عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.
وَفَسَّرَ الشَّافِعِيُّ «٧» ﵀ - فِي «٨» قَوْلِهِ ﷿: (وَالْمُحْصَناتُ)
(١) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم.
(٢) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم (ج ٥ ص ١٣٣) .
(٣) عِبَارَته فى الْأُم (ج ٥ ص ٢١ و١٣٣) : «فَكل بنت لَهَا- وَإِن سفلت- حَلَال:
لقَوْل الله ﷿: (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ: فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ: ٤- ٢٣) .» .
(٤) من الْأُم (ج ٥ ص ٢١) .
(٥) قَالَ فى الْأُم (ص ١٣٣) : «وَهُوَ قَول الْأَكْثَرين، مِمَّن لقِيت: من الْمُفْتِينَ.»
زَاد فى صفحة (٢١) : «وَقَول بعض أَصْحَاب النَّبِي» . وَقَالَ (على مَا فى السّنَن الْكُبْرَى:
ج ٧ ص ١٥٩) : «وَهُوَ يرْوى عَن عمر وَغَيره» .
(٦) أَي: هَذَا التَّعْلِيل. انْظُر الْأُم (ج ٥ ص ٢١) . وَانْظُر أَيْضا كَلَامه فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٥) : فَهُوَ مُفِيد.
(٧) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٦٧) مَا روى عَن ابْن عَبَّاس، وَابْن مَسْعُود: مِمَّا يُوَافق تَفْسِير الشَّافِعِي الْآتِي.
(٨) كَذَا بِالْأَصْلِ: على تضمين «فسر» معنى القَوْل.