Lewati ke konten

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق · أبو بكر البيهقي

Juz 1, hlm. 165

  1. ما يؤثر عنه فى قسم الفيء والغنيمة، والصدقات
  2. [سورة التوبة (٩) : آية ٦٠]

قَالَ: «وَالرِّقَابُ «١» : الْمُكَاتَبُونَ مِنْ جِيرَانِ الصَّدَقَةِ «٢» .» .

قَالَ: «وَالْغَارِمُونَ «٣» : صِنْفَانِ (صِنْفٌ) : دَانُوا «٤» فِي مَصْلَحَتِهِمْ، أَوْ مَعْرُوفٍ وَغَيْرِ مَعْصِيَةٍ ثُمَّ عَجَزُوا عَنْ أَدَاءِ ذَلِكَ: فِي الْعَرْضِ وَالنَّقْدِ.

فَيُعْطَوْنَ فِي غُرْمِهِمْ: لِعَجْزِهِمْ «٥» .»

« (وَصِنْفٌ) : دَانُوا «٦» فِي حِمَالَاتٍ «٧» ، وَصَلَاحِ «٨» ذَاتِ بَيْنٍ، وَمَعْرُوفٍ وَلَهُمْ عُرُوضٌ: تَحْمِلُ حَمَالَاتِهِمْ «٩» أَوْ عَامَّتَهَا وَإِنْ «١٠» بِيعَتْ «١١» :

أَضَرَّ ذَلِكَ بِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَفْتَقِرُوا فَيُعْطَى «١٢» هَؤُلَاءِ: [مَا يُوَفِّرُ «١٣» عُرُوضَهُمْ،

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق، ج 1، ص 165 (Shamela #3328, hlm. urut 165)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.