Lewati ke konten

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق · أبو بكر البيهقي

Juz 1, hlm. 148

  1. ما يؤثر عنه فى البيوع، والمعاملات والفرائض، والوصايا
  2. [سورة النساء (٤) : آية ٨]

مِنْ الْقِسْمَةِ، [مَنْ «١» ] مِثْلُهُمْ-: فِي الْقَرَابَةِ وَالْيُتْمِ وَالْمَسْكَنَةِ.-: مِمَّنْ لَمْ يَحْضُرْ.»

«وَلِهَذَا أَشْبَاهٌ وَهِيَ: أَنْ تُضِيفَ مَنْ جَاءَكَ، وَلَا تُضِيفُ مَنْ لَا «٢» يَقْصِدُ قَصْدَكَ «٣» : [وَلَوْ كَانَ مُحْتَاجًا «٤» ] إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ «٥» .» .

وَجَعَلَ نَظِيرَ ذَلِكَ: تَخْصِيصَ النَّبِيِّ ﷺ -: بِالْإِجْلَاسِ مَعَهُ، أَوْ تَرْوِيغِهِ «٦» لُقْمَةً- مِنْ وَلِيَ الطَّعَامَ: مِنْ مَمَالِيكِهِ «٧» .

قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَقَالَ لى بعض أَصْحَابنَا (يَعْنِي: فِي الْآيَةِ.) »

: قِسْمَةُ الْمَوَارِيثِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قِسْمَةُ الْمِيرَاثِ، وَغَيْرِهِ: مِنْ الْغَنَائِمِ «٩» . فَهَذَا:

أَوْسَعُ.»

«وَأَحَبُّ إلَيَّ: [أَنْ «١٠» ] يُعْطَوْا «١١» مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ الْمُعْطِي. وَلَا يُوَقَّتُ «١٢» ، وَلَا يُحْرَمُونَ.» .

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق، ج 1، ص 148 (Shamela #3328, hlm. urut 148)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.