Lewati ke konten

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق · أبو بكر البيهقي

Juz 1, hlm. 137

  1. ما يؤثر عنه فى البيوع، والمعاملات والفرائض، والوصايا
  2. [سورة البقرة (٢) : الآيات ٢٨٢ إلى ٢٨٣]

قَالَ: وَكَانَ. «١» بَيِّنًا- فِي الْآيَةِ- الْأَمْرُ بِالْكِتَابِ «٢» : فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَذَكَرَ اللَّهُ ﷿ الرَّهْنَ: إذَا كَانُوا مُسَافِرِينَ، فَلَمْ»

يَجِدُوا كَاتِبًا.»

«وَكَانَ «٤» مَعْقُولًا «٥» ، (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) فِيهَا: أَنَّهُمْ «٦» أُمِرُوا بِالْكِتَابِ وَالرَّهْنِ: احْتِيَاطًا لِمَالِكِ الْحَقِّ: بِالْوَثِيقَةِ وَالْمَمْلُوكِ عَلَيْهِ: بِأَنْ لَا يَنْسَى وَيَذْكُرَ. لَا: أَنَّهُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ: أَنْ يَكْتُبُوا، أَوْ يَأْخُذُوا رَهْنًا «٧» . لِقَوْلِ اللَّهِ ﷿: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً: فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ «٨» ) .»

«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَوْلُ اللَّهِ ﷿: (إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ) يَحْتَمِلُ: كُلَّ دَيْنٍ وَيَحْتَمِلُ: السَّلَفَ خَاصَّةً. وَقَدْ ذَهَبَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: إلَى أَنَّهُ فِي السَّلَفِ «٩» وَقُلْنَا «١٠» بِهِ فِي كُلِّ دَيْنٍ: قِيَاسًا عَلَيْهِ

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق، ج 1، ص 137 (Shamela #3328, hlm. urut 137)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.