Lewati ke konten

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس · ابن حزم

Juz 3, hlm. 1077

  1. الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
  2. تنبيه

يعكس أذانه، أو إقامته (¬١).

وقالوا في جواز تنكيس الوضوء كلذلك (¬٢)، وقد شرع الله تعالى الوضوء قبل هجرته ﷺ (¬٣) قبل نزول الأذان ورؤياه، وقد علم كل من له أدنى إلمام بالسنن، أن الأذان كان في أثناء الهجرة، والوضوء كان في أول النبوة، وقد نقل الصحابة ﵃ (¬٤) وضوءه، ولم ينقلوه منكسا، وروى الصحابة وضوء بعضهم بعضا، ورواه عنهم التابعون، ومن بعدهم إلى يومنا هذا، فلم يذكر أحد منهم تنكيس الوضوء.

وقالوا: على القارن طوفان وسعيان، وهو خلاف إجماع

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 1077 (Shamela #33, hlm. urut 1069)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.