Lewati ke konten

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس · ابن حزم

Juz 3, hlm. 1073

  1. الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
  2. تنبيه

وقالوا: في القسامة، بأقوال لا تحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم إن وجد على دابة وإن وجد في نهر، إن وُجد في دار امرأة بتخاليط، ناهيك بها، إن وجد نصفه طولا إن وجد نصفه عرضا، وما أشبه هذا (¬١).

وقالوا: فيمن غصب شاة أو بقرة، أو ناقة، فولدت عنده لم يضمن ما مات من أَوْلَادِهَا بغير فعله، فإن صاد ظبية من الحرم، فولدت عنده ضمن ما مات من أَوْلَادِهَا بغير فعله، ثم قالوا، من عدا عليه سبع في الحرم فقتله، فلا جزاء عليه فيه، فإن عدا عليه بعير لإنسان فقتله ضمن، فغلبوا مرة حقوق الناس على حقوق الله تعالى، وغلبوا أخرى حقوق الله تعالى (¬٢) على حقوق الناس، ولا تحفظ هذه التقاسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم وبالله تعالى التوفيق.

قال أبو محمد رحمه الله تعالى (¬٣): لو تقصينا مسائلهم التي لا تحفظ عن أحد من أهل العلم قبل أبي حنيفة (¬٤) لبلغت الألوف، وفيما ذكرنا كفاية لمن كان له عقل، مع أن ما ذكرنا إنما قاله برأي [وحَسْبُنَا الله ونعم الوكيل] (¬٥)، هذا على أنهم يروون عن أبي حنيفة ما قدمناه قبل

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 1073 (Shamela #33, hlm. urut 1065)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.