Lewati ke konten

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس · ابن حزم

Juz 3, hlm. 1019

  1. الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
  2. تنبيه

تنبيه

فيه (¬١) ذكر طرف يسير مما قاله الحنيفيون لا يعرف أحدٌ من أهل الإسلام قاله قبلهم

فمنه -وهو النزر التافه- قالوه لنص ثابت وجملة سائر ذلك فإنما قالوه لروايات مكذوبة، أو لمقاييس متناقضة أو لآراء فاسدة ثم ينكرون ذلك على من قاله اتباعا للقرآن، وللسنن الثابتة عن رسول الله ﷺ (¬٢)، ويسمونه خلافا للإجماع.

قالوا: يجزئ في الوضوء مسح ربع الرأس من أي جهة من جهات رأسه شاء ولا يجزئ مسح أقل من ذلك أصلا، وهذا تحديد لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (¬٣). (¬٤). وقالوا لا يجزئ مسح ما مسح من الرأس في الوضوء بأقل من ثلاثة أصابع من اليد، ويجزئ بثلاثة أصابع، وهم يحيزون الوقوف تحت ميزاب بها عين بنية التبرد، فيجزئ من الوضوء دون أن يمس بأصبع أصلا (¬٥) وهذا شرع في الدين لم يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبل أبي حنيفة.

Rujukan halaman ini: الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج 3، ص 1019 (Shamela #33, hlm. urut 1011)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.