Lewati ke konten

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد بينا أن ذلك تطليق. . . إلخ)

Baca bab ini

  1. المثال الذي ذكره المعترض لو كان صحيحا لكان حجة عليه لا له
  2. الجواب عن قول المعترض: (وابن تيمية يوافق على وقوع الطلاق المعلق بالصفة)
  3. ما يترتب على قول: والله لئن فعلت كذا لأطلقنك في الحيض
  4. إذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثلاثا. لم يجز له أن يطلقها إلا واحدة
  5. من التزم لله أو بالله معصية فليس له أن يفعلها وتتعين عليه الكفارة