الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد بينا أن ذلك تطليق. . . إلخ)
- المثال الذي ذكره المعترض لو كان صحيحا لكان حجة عليه لا له
- الجواب عن قول المعترض: (وابن تيمية يوافق على وقوع الطلاق المعلق بالصفة)
- ما يترتب على قول: والله لئن فعلت كذا لأطلقنك في الحيض
- إذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثلاثا. لم يجز له أن يطلقها إلا واحدة
- من التزم لله أو بالله معصية فليس له أن يفعلها وتتعين عليه الكفارة