Lewati ke konten

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

فصل في موجب نذر اللجاج والغضب

Baca bab ini

  1. الوجه الأول من الجواب: أن أقوال السلف في المسألة ثلاثة فقط، وجمهور السلف على إجزاء الكفارة
  2. الوجه الثاني: غلط المعترض على السلف والعلماء في ظنه أن من قال بالتخيير لا يحتج بالآية ومن قال بلزوم الكفارة لا يلزم أن يكونوا أخذوه من دلالة الآية لفظا بل بالقياس sub-bab ›
  3. الوجه الثالث: حجة الصحابة وجمهور التابعين القائلين بإجزاء الكفارة إما شمول الآية لهذا التعليق، وإما القياس على اليمين
  4. الوجه الرابع: كلام الصحابة والتابعين وسائر العلماء الموافقين لهم بين في أن هذه يمين مكفرة يشملها لفظ اليمين ومعناه