الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على التخريج على أصل الشافعي وغيره
- الوجه الأول من الجواب: ليس من شرط كل نذر أن يلزمه فعل يفعله بعد النذر، بل قد لا يوجب المنذور عليه إلا مجرد الكف والإمساك
- الوجه الثاني: في تعليق الطلاق والعتاق قد يجب عليه فعل في الذمة sub-bab ›
- الجواب الثالث: على التسليم بأن النذر وجوب فعل في الذمة
- الجواب الرابع: لا يجوز أن يجمع بين فرع وأصل ولا يفرق بينهما في الأحكام الشرعية إلا بالصفات المؤثرة في الشرع التي علق بها الشارع الأحكام sub-bab ›
- الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (فقد لاح الفرق بين هذا وبين نذر اللجاج والغضب)
- الجواب السادس: عن قول المعترض: (نعم؛ هو فيه شبه منه من جهة. . . إلخ)
- الجواب السابع: عن قول المعترض: (ولكنه بسببين مختلفين في نذر اللجاج. . . إلخ)
- الجواب الثامن: عن قول المعترض: (فهذا فرق جلي واضح)
- قول المعترض أن تعليق الطلاق والعتاق ليس من نذر اللجاج والغضب كلام من لا معرفة له بما في هذه المسألة من الأدلة الشرعية
- الجواب عن قول المعترض: (ليس من نذر اللجاج والغضب في ورد ولا صدر)