Lewati ke konten

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على التخريج على أصل الشافعي وغيره

Baca bab ini

  1. الوجه الأول من الجواب: ليس من شرط كل نذر أن يلزمه فعل يفعله بعد النذر، بل قد لا يوجب المنذور عليه إلا مجرد الكف والإمساك
  2. الوجه الثاني: في تعليق الطلاق والعتاق قد يجب عليه فعل في الذمة sub-bab ›
  3. الجواب الثالث: على التسليم بأن النذر وجوب فعل في الذمة
  4. الجواب الرابع: لا يجوز أن يجمع بين فرع وأصل ولا يفرق بينهما في الأحكام الشرعية إلا بالصفات المؤثرة في الشرع التي علق بها الشارع الأحكام sub-bab ›
  5. الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (فقد لاح الفرق بين هذا وبين نذر اللجاج والغضب)
  6. الجواب السادس: عن قول المعترض: (نعم؛ هو فيه شبه منه من جهة. . . إلخ)
  7. الجواب السابع: عن قول المعترض: (ولكنه بسببين مختلفين في نذر اللجاج. . . إلخ)
  8. الجواب الثامن: عن قول المعترض: (فهذا فرق جلي واضح)
  9. قول المعترض أن تعليق الطلاق والعتاق ليس من نذر اللجاج والغضب كلام من لا معرفة له بما في هذه المسألة من الأدلة الشرعية
  10. الجواب عن قول المعترض: (ليس من نذر اللجاج والغضب في ورد ولا صدر)