-
مراد المجيب بقوله: (الحالف بالنذر والطلاق والعتاق والكفر والظهار لم يقصد هذه الأمور، وإنما حلف بها قصدا ألا تقع)
-
الواجب حمل كلام المجيب المتشابه على المحكم المعروف
-
غاية ما استدركه المعترض هنا استدراك لفظي لا فائدة في الإطالة فيه، والمجيب يعرض عن أمثاله